تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: فإن قَطَعَه فلا.

وممَّا تَعْمَل فيه الذَّكاة الحيوان الذي يَنْتَفِخ من أَكْل خِلْفَة (1) البِرْسيم -مثلاً- ويسقط، ويحصل اليأس من حياته، والحيوان الذي يبتلع شيئاً ويقف في حَلْقِه، ويَيْأَس من حَياته، حيث لم يَحصل له إنْفاذُ مَقْتَلِه ممَّا ذُكِر.

[فتاوى الكفوري (ص 108 - 109)]

* * *

(430) السؤال: الطيور أو الحيوانات التي تسقط من أعلى وتُصاب بجُرْح أو كَسْر، تكون حركتها أحياناً مثل السليمة؛ فهل يجوزُ الأَكْل منها؟

الجواب: نعم، إذا أمسكها وذَبَحَها حَلَّت، إذا سقطت الحمامة أو غيرها من الطيور المباحة من شجرةٍ أو من جَبَلٍ وأمسكها وذَبَحَها وهي حيَّة حَلَّت، ولو كان فيها جُرح.

[الفتاوى الصوتية للشيخ ابن باز (الموقع)]

* * *

تَذْكيةُ أَكِيلَةِ السَّبُعِ إذا أُدْرِكَتْ فيها حَياةٌ

(431) السؤال: سَبُعٌ افترس شاةً فاقْتَطع منها خاصِرَتها، وأبان حِشْوَتها، وأخرج جزءًا من مَصارينها، وأنْهرَ الدَّم، ثُمَّ ذُكِّيت وأُدْرِكَت فيها حياةٌ عند ذكاتها؛ فهل يُغَلَّب التحريمُ؟

الجواب: لا تَحِلُّ والحالة هذه، والله أعلم.

[فتاوى ابن الصلاح (ص 474)]

* * *

(432) السؤال: إذا وَجَد أَكِيلَةَ السَّبُع تضطرب كاضطراب الذَّبيحة، ثمَّ ذَبَحَها، فخرج منها دَمٌ، فهل تَحِلُّ؟

الجواب: أمَّا المَذْهَب، فإنَّ أَكِيلَة السَّبُع إذا وَجَدها تتحرَّك حركةً ضعيفةً، مثل حركة المذبوح أو أقلَّ، فإنَّها لا تَحِلُّ، بل لا بُدَّ من الحياة

(1) الخِلْفَةُ: نبتٌ ينبتُ بعد النبات الذي يتهشَّم، وخِلْفة الشجر: ثمرٌ يخرجُ بعد الثمر الكثير. الصِّحاح في اللغة (1/ 183).

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ٧٦