تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب: الأحكام والاشتراطات المطلوبة للذَّبْح على الطريقة الإسلاميَّة:

أوَّلًا: التعاريف:

(1) الذَّكاة: الذَّبْح أو النَّحْر أو العَقْر بالشروط الشرعيَّة على النحو التالي:

أ - الذَّبْح: قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويستعمل في الغنم والبقر والطيور.

ب- النَّحْر: الطَّعْن في اللَّبَّة، ثمَّ قَطْعها إلى مبدأ الصَّدْر مع قطع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، ويغلب استعماله في الإبل.

ج- العَقْر: جرح الحيوان غير المقدور عليه في أيِّ موضع منه بآلةٍ حادَّة جرحاً يُفضي إلى الزهوق، سواء الوحشي المباح صيده، أو المتوحِّش من الحيوانات المستأنسة.

(2) المَيْتة: الحيوان الذي مات حَتْف أنفه بغير ذكاة، ويعتبر في حُكم المَيْتة ما قُطِعَ من البهيمة قبل ذَبْحِها.

(3) المُنْخَنِقة: الحيوان الذي مات بالخَنْق، والخَنْق: حبس النَّفَس حتَّى الموت.

(4) المَوْقوذَة: الحيوان الذي مات نتيجة الضرب بالعصا، أو غير ذلك ممَّا يقتل بثِقَلِه.

(5) المُتَرَدِّية: الحيوان الذي مات نتيجة سقوطه من مكان عالٍ، أو وقوعه في حفرةٍ ونحوها.

(6) النَّطيحَة: الحيوان الذي مات بسبب النَّطْح.

(7) ما أَكَل السَّبُع: الحيوان الذي مات بسبب افتراس سَبُع أو طير جارح (غير الصيد).

(8) ما أُهِلَّ لغير الله به: الحيوان الذي ذُكِرَ عليه عند ذَبْحِه اسمُ غير الله تبارك وتعالى.

ثانياً: ما يشترط في الحيوان المراد تذكيته:

(1) يشترط في الحيوان المذكَّى أن يكون حيًّا؛ بألَّا يكون مَيْتَة، أو مُنْخَنِقة

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ٦