تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المدوّنة الكبرى (1/ 539)]

* * *

(648) السؤال: قلتُ لأبي: صيدُ المِعْراض؟

الجواب: شبيه السَّهْم؛ فرُبَّما خَرَمَه، ورُبَّما جَرَحَه؛ فيُؤكَل. وإذا أصاب بعَرْضِه فهو بمنزلة الوَقيذ لا يُؤكَل.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 897)]

* * *

(649) السؤال: قلتُ: المِعْراض؟

الجواب: أكرهُ صَيد المِعْراض حتَّى يَخْزِق.

قال إسحاق [بن راهويه]: كما قال؛ فما أصابه بعَرْضِه فلا يَأْكُل.

[مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج (5/ 2250)]

* * *

الصَّيْدُ بِالمَصْيَدَةِ الحَدِيدِيَّةِ

(650) السؤال: هل صيدُ البَرِّ المُصطاد من خلال المَصْيَدَة الحديديَّة حرامٌ أم حلالٌ؟

الجواب: الصَّيدُ حلالٌ سواء صاد عن طريق فخٍّ، أو زُبْية (1)، أو سلاح، أو غيره، حلالٌ سواء كان الصَّيدُ ظَبْياً، أو أرانب، أو طيوراً، فكُلُّه حلالٌ.

[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ ابن غصون (12/ 323)]

* * *

وَضْعُ مَنَاجِلِ الصَّيْدِ وَذِكْرُ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا

(651) السؤال: ذَكَرَ الأصحابُ أنَّه إذا وَضَعَ مَناجِلَ الصَّيدِ وذَكَرَ اسمَ الله عليها أنَّها تَحِلُّ؛ فهل هو وَجيهٌ؟

الجواب: ليست بوجيهةٍ، ويَعْسُر تطبيقها على الأسباب التي تَحِلُّ بها الذَّبيحة، فإنَّ الأسباب التي ورد بها الحِلُّ، إمَّا مباشرةُ الذَّبْح من آدميٍّ عاقلٍ

(1) الزُّبْيَةُ: حُفْرَةٌ تُحفَرُ للأسد، سُمِّيت بذلك لأنَّهم كانوا يحفرونها في موضعٍ عالٍ. الصحاح للجوهري (1/ 283).

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ٢٥٨