تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالهند (ص 126)، رقم (40/ 4/9)]

* * *

مَوْضِعُ الذَّبْحِ في الرَّقَبَةِ

(501) السؤل: هل هناك مكان مُحدَّد في الرَّقَبَة؟

الجواب: نعم؛ فالرَّقَبَة كُلُّها محلٌّ للذَّبْح والنَّحْر، أعلاها وأسفلها، لكن في الإبل السُّنَّة نَحْرُها في اللَّبَّة، أمَّا البقر والغنم، فالسُّنَّة ذَبْحُها في أعلى العُنُق؛ حتَّى يقطع بذلك الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين، كما تقدَّم.

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (18/ 27)]

* * *

قَطْعُ الجَوْزَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

(502) السؤال: هل يُشترَط في الذَّبْح أن يكون أسفل الخَرَزة (الجَوْزة في العُنُق)، أم يكفي قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين؟

الجواب: الأفضل أن يكون القَطْع أسفل الخَرَزة -الجَوْزة في العُنُق-، ويكفي قَطْع الحُلْقوم والمَريء والوَدَجَين. والله أعلم.

[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (10/ 31)]

* * *

أَكْلُ الذَّبِيحَةِ إِذَا تُرِكَتِ الجَوْزَةُ بالرَّقَبَةِ

(503) السؤال: رَجُلٌ ذَبَح ذَبيحَةً وترك الجَوْزَة بالرَّقَبَة المتَّصلة بالجسم؛ فهل الذَّبيحة حلالٌ أم حرامٌ؟ وما حُكمُ من أَكَلَها؟ وهل عليه كفَّارة؟

الجواب: اختلفت الروايات عند الحنفيَّة في محلِّ الذَّبْح: فرواية القُدوري ومن تابعه أنَّ محلَّ الذَّبْح بين الحَلْق واللَّبَّة؛ أي من العُقْدة إلى مبدأ الصَّدْر؛ لأنَّ الحَلْق هو الحُلْقوم -كما في (القاموس) - ومقتضى هذه الرواية عدم الحِلِّ إذا وقع الذَّبْح قبل العُقْدة؛ لأنَّه وقع في غير محلِّ الذَّبْح، وقد صرَّح بذلك في (الذخيرة). ورواية (المبسوط) ومن نحا نحوه أنَّه

صناعة الحلال · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ٢ · ص ١٢٦