تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَطْع الحُلْقوم والمَريء.

38 - الحيوان المأكول:

كُلُّ حيوانٍ يُباح للإنسان أَكْلُه، سواءٌ كان بَرِّيًّا أو بَحْريًّا.

39 - الحيوان غير المأكول:

كلُّ حيوان نهت الشريعة عن أكله لذاته، أو لعارض طرأ عليه، أو لاستقذاره. وهو أنواع، وأصناف كثيرة؛ كالخنزير، والكلب، وجوارح الطير، والحيوانات المفترسة، والحيات، والعقارب، والحشرات المستقذرة، والجلَّالة.

40 - الحيوان المائي:

الحيوانات التي تعيش في الماء، مالحاً كان أو عَذْباً، من البحار، أو الأنهار، أو البحيرات، أو العيون، أو الغدران، أو الآبار، أو المستنقعات، أو سواها.

41 - الحيوان المتولِّد:

هو الحيوان الذي تولَّد بين نوعين من الحيوان. وهو ثلاثة أصناف:

الأوَّل: ما تولَّد بين نوعين حلالين.

الثاني: ما تولَّد بين نوعين محرَّمين أو مكروهين تحريماً.

الثالث: ما تولَّد بين نوعين أحدهما محرَّم أو مكروه تحريماً، والثاني حلالٌ مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهيَّة. ومن أمثلة هذا الصنف: البغال.

42 - الخَمْر:

كُلُّ ما خامر العقْلَ وغيَّبه من الشراب؛ كخمر العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غيرها.

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ٨٧