تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ) [رواه ابن ماجه (3220)، وإسناده ضعيف].

34 - عن أبي أُمامَةَ البَاهِليِّ -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ سَأَلَتْ رَبَّهَا أَنْ يُطْعِمَهَا لَحْمًا لَا دَمَ لَهُ فَأَطْعَمَهَا الجَرَادَ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَعِشْهُ بِغَيْرِ رَضَاعٍ، وَتَابِعْ بَيْنَهُ بِغَيْرِ شِيَاعٍ). قُلْتُ: يَا أَبَا الفَضْلِ، مَا الشِّيَاعُ؟ قَالَ: الصَّوْتُ. [رواه البيهقي (1900)].

35 - عَنْ عبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (رُمِيَ إِلَيْنَا جِرَابٌ فِيهِ طَعَامٌ، وَشَحْمٌ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَوَثَبْتُ لِآخُذَهُ، قَالَ: فَالْتفَتُّ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ) [رواه البخاري (3153)، ومسلم (1772) واللفظ له].

36 - عن أبي هُريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَإِن كَانَ جَامِدًا فَالقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) [رواه أبو داود (3842)].

37 - عن مَيْمونَةَ -رضي الله عنهما- قالت: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ) [رواه البخاري (5540)].

38 - عن صَفيَّة بنت أبي عُبَيدٍ: (أَنَّ جَرًّا لِآلِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ عِشْرُونَ فَرْقًا مِنْ سَمْنٍ أَوْ زِيَادَةٌ وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ فَمَاتَتْ، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَسْتَصْبِحُوا بِهِ) [رواه ابن أبي شيبة (24882)].

39 - عن عبد الله بن عَمْرٍو -رضي الله عنهما- قَالَ فِي الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ الفَأْرَةُ فَتَمُوتُ: (إِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِمُسْلِمٍ وَلَا لِيَهُودِيٍّ وَلَا لِنَصْرَانِيٍّ) [رواه ابن أبي شيبة (24884)].

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ٥٤