تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شُرْبُ الفُقَّاع (1)

(331) السؤال: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الفُقَّاع غير مرَّةٍ.

الجواب: الفُقَّاع زعموا لا يُسْكِر، وزعمُوا أنَّه يُفسِد.

سمعتُ أحمد غير مرَّةٍ يذكُر نحو هذا، ورأيتُه يميل إلى الرُّخصة في شُرْبه.

[مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود

(ص 347 - 348)]

* * *

ثُلَاثِيٌّ صُبَّ عَلَيهِ عَصِيرٌ

(332) السؤال: قال نصير: سألتُ أبا سُليمان عن [ثُلَاثِيٍّ] صُبَّ [عليه] عَصير؟

الجواب: قال: يُستأنَف [عليه] الطَّبْخ حتَّى يذهب ثُلُثاه ويبقى ثُلُثه، وهو قول محمَّد.

قلت: أَوَ يُشْرَب ما دام حُلْواً؟

قال: ما لم يَخفْ أن يتغيَّر.

فقلت: كم؟

قال: أقلُّ من ثلاثة أيَّام.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص 5 31)]

* * *

(333) السؤال: سُئل أبو بكر عن العصير إذا وُضِعَ في الشمس حتَّى ذهب ثُلُثاه وبقي ثُلُثه؟

الجواب: قال: لا بأس به، وهو بمنزلة طَبْخِه بالنَّار. قال الفقيه: ورُوي عن أبي حنيفة أنَّه سُئِل عن هذا؟ قال: لا بأس به.

سُئِل سفيان الثوري عن ذلك فكَرِهَه، والقياس ما قال أبو حنيفة.

[الفتاوى من أقاويل المشايخ؛ للسمرقندي (ص 532)]

* * *

(1) الفُقَّاع: شراب يُتَّخذُ من الشَّعير؛ سُمِّي به لما يَعْلوه من الزَّبَد. انظر: المحكم والمحيط الأعظم، لابن سِيدَه (1/ 237).

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ٣٤٨