تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَكْلُ المَيْتَةِ للضَّرورَةِ

(212) السؤال: لو خافَ شخصٌ على نفسِه الهلاكَ؛ أَيُباحُ له الأَكْلُ من المَيْتَة بقَدْر ما يَسُدُّ رَمَقَه؟

الجواب: إنْ عَلِمَ ذلك، أو ظَنَّهُ؛ فإنَّه يُباحُ له حينئذٍ الأَكْلُ مِنَ المَيْتَةِ بقَدْرِ ما يَسُدُّ رَمَقَه؛ لأجْلِ حِفْظِ الحياة ... إلخ.

[فتاوى الكفوري (ص 110)]

* * *

(213) السؤال: سائِلٌ يَسأَلُ عن جَوازِ أكْلِ المَيْتَة في صَحْراءَ خالِيَةٍ، وقد انقَطَعَ الأكْلُ من الطعام فقط منذُ مُدَّةٍ طويلةٍ، مع العِلْمِ أنَّ معه الماءَ الكافي لوصوله إلى مناطق مَأْهولَة.

الجواب: إذا اضطرَّ إلى ذلك، وخاف على نفسه الموت إن لم يأكل، جاز له ذلك؛ لقوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: 3].

[مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (23/ 36 - 37)]

* * *

التَّصَدُّقُ بلَحْم مَيْتَةٍ والأَكْلُ منه جَهْلاً

(214) السؤال: هناك رجلٌ وَزَّعَ لحمَ شاةٍ على طائفةٍ من النَّاس باعتبار أنَّه صَدَقةٌ، ثمَّ تبيَّن بعد ذلك أنَّ هذه الشاة كانت مَيِّتَةً، وكانَ هذا الرَّجُل يعلمُ ذلك، ولكنَّه لم يُخبرهُم؛ فهل على هؤلاء إثمٌ؟

الجواب: أَكْلُ المَيْتَةِ حرامٌ بنصِّ القرآن الكريم؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول فيه: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ٢٥٢