تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العَمَل، سواء حصل بمُزاوَلَةِ العَمَل؛ كالخِياطَةِ ونحوها، أو لا؛ كعِلْم الفِقْه، والمَنْطِق، والنَّحْو، والحِكْمَة العَمَليَّة، ونحوها ممَّا لا حاجة فيه إلى حصوله إلى مُزاوَلَة الأَعْمال» (1).

ب- تعريف «الحلال» لغةً واصطلاحاً:

الحَلالُ في اللُّغَة: نَقِيضُ الْحَرَامِ، مِن حَلَّ الشَّيءَ يَحِلُّ حِلًّا فهو حَلالٌ؛ خلاف ما حَرُمَ. يُقَالُ: أَحْلَلت لَهُ الشَّيءَ، جَعَلْتُهُ لَهُ حَلالًا. واسْتَحَلَّ الشيءَ: عَدَّه حَلالًا (2).

وفي الاصْطِلَاح: هو ما لم يَدُلَّ دليلٌ على تحريمِه (3).

ثانياً: تعريف «صناعة الحلال» باعتبار التركيب:

من خلال ما سبق نستطيع أنَّ نعرِّف مصطلح «صناعة الحلال» بأنَّه:

[مجموعةُ الأنشِطَةِ والإجراءاتِ التي تقوم بها عِدَّة جِهاتٍ لتقديم مُنْتَجاتٍ أو خِدْماتٍ، تتوافقُ مع مَعاييرِ وضَوابِطِ الشَّريعَةِ الإسْلامِيَّةِ].

فقولنا: (مجموعة الأنشطة): يُقصَدُ به تلك الأنشطة المتعلِّقة بوضع المواصفات والمقايسات، والمعايير، وما يتعلَّق بمراقبة خطوط الإنتاج والأداء، وفحص العَيِّنات والموادِّ المستخدمة في التَّصنيع، وإصدارا شهادات الاعتماد للمراكز والجهات المانحة لشهادات الحلال، وغير ذلك.

وقولنا: (عدَّة جهات): يُقصَدُ به الجهات المَعْنِيَّة بالقيام بتلك الأنشطة؛ كهيئات

(1) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (2/ 1097).

(2) انظر: لسان العرب (11/ 167)، المصباح المنير للفيومي (1/ 147) مادة: (حلَّ).

(3) انظر: البحر المحيط للزركشي (1/ 128)، المنثور في القواعد للزركشي (2/ 70).

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ٢٢