أَكْلُ الفِئْران والثَّعابين والقِرَدَة والقَواقِع
(80) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الفِيران، والثَّعابين، والحَنَش السَّام، والقِرَدَة، والقَواقع الحَلَزونيَّة؟
الجواب: لا يجوزُ أَكْلُ الفِيران والثعابين والحَنَش السَّام والقِرَدة؛ لأنَّ جِنْسها ممَّا يفترس بنابه، وقد (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ولأنَّها مستخبثة، وقد قال الله تعالى في بيان صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-: ﴿لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157].
أمَّا القواقع الحلزونيَّة فيجوز أكلُها؛ لأنَّها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96].
وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.
[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 2586)]
* * *
أَكْلُ الغُرَيْرَاءُ (1) المُسمَّى بِالضَّربان
(81) السؤال: ما حُكمُ الغُرَيْرَاء الموجودة في البلاد الشاميَّة؟
الجواب: لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء، وإنَّما رأينا في (مختصر الحيوان) أنَّها الضَّربان؛ أخذاً من أوصافٍ ذَكَرَها موجودة في الغريراء، وأنَّها لا تَحِلُّ، والله أعلم.
[فتاوى الخليلي (2/ 168)]
* وانظر: فتوى رقم (44)
* * *
أَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع
(82) السؤال: ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع؟
الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام
(1) الغُرَيْرَاءُ أو الغُرَيْرُ: حيوان من آكلات اللُّحوم، هيئته بين الكلب والسِّنَّوْر، أسود القوائم قصيرها، أبَيْض الوجه، وعلى جانبي وجهه جدَّتان سوداوان. انظر: المعجم الوسيط (2/ 649).