تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَكْلُ الفِئْران والثَّعابين والقِرَدَة والقَواقِع

(80) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ الفِيران، والثَّعابين، والحَنَش السَّام، والقِرَدَة، والقَواقع الحَلَزونيَّة؟

الجواب: لا يجوزُ أَكْلُ الفِيران والثعابين والحَنَش السَّام والقِرَدة؛ لأنَّ جِنْسها ممَّا يفترس بنابه، وقد (نَهَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ولأنَّها مستخبثة، وقد قال الله تعالى في بيان صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-: ﴿لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157].

أمَّا القواقع الحلزونيَّة فيجوز أكلُها؛ لأنَّها من صيد البحر، فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: 96].

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 2586)]

* * *

أَكْلُ الغُرَيْرَاءُ (1) المُسمَّى بِالضَّربان

(81) السؤال: ما حُكمُ الغُرَيْرَاء الموجودة في البلاد الشاميَّة؟

الجواب: لم نظفر بهذا الاسم في كتب الفقهاء، وإنَّما رأينا في (مختصر الحيوان) أنَّها الضَّربان؛ أخذاً من أوصافٍ ذَكَرَها موجودة في الغريراء، وأنَّها لا تَحِلُّ، والله أعلم.

[فتاوى الخليلي (2/ 168)]

* وانظر: فتوى رقم (44)

* * *

أَكْلُ لَحْمِ القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع

(82) السؤال: ما الحكم الشرعي في أكل لحم كلٍّ من: القُنْفُذ والثَّعْلَب والضَّبُع؟

الجواب: الحمد لله والصَّلاة والسَّلام

(1) الغُرَيْرَاءُ أو الغُرَيْرُ: حيوان من آكلات اللُّحوم، هيئته بين الكلب والسِّنَّوْر، أسود القوائم قصيرها، أبَيْض الوجه، وعلى جانبي وجهه جدَّتان سوداوان. انظر: المعجم الوسيط (2/ 649).

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ١٥٧