تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مِنَ السِّبَاعِ، وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه.

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 9432)]

* * *

أَكْلُ الكَلْبِ

(66) السؤال: ما ترى في أَكْلِ الكَلْبِ؟

الجواب: هو من جُمْلَةِ السِّباعِ، إِلَّا أنَّه قد شُدِّدَتْ فيه الكَراهَةُ.

[فتاوى ابن سحنون (ص 509)]

* * *

أَكْلُ جَنينِ البَقَرِ أو الشَّاةِ لَو نَزَلَ كَلْباً أو حِمَاراً

(67) السؤال: لو نَزَلَ جَنينُ البَقَرِةِ أو الشَّاةِ كَلْباً أو حِمَاراً؛ فهل يُؤْكَلُ أم لا؟

الجواب: لا؛ لحُرمَةِ نوعِه، كما لا يؤكَلُ جنينُ الحِمارَةِ والفَرَس ولو كان من نوع ما يُؤكَلُ، وظاهر كلامهم: ولو نزل حيًّا وتمكَّن من ذكاته.

[فتاوى الكفوري (ص 109 - 110)]

* * *

أَكْلُ لحم القِطَّة

(68) السؤال: هل أكلُ الْقِطَّةِ حرام أم مكروه؟

الجواب: يَحرُمُ أكلُ القِطَّة؛ لأنَّها من ذوات الأنياب؛ لما روى أبو داود عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: (نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ). (صحيح مسلم، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، 1934).

وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 14701)]

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ١٥٢