تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنَّه ليس له نابٌ يفترسُ به، وليس من المستخبثات، فأُحِلَّ أكلُهُ. وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[فتاوى اللجنة الدائمة (رقم 20747)]

* * *

أَكْلُ الأَرانِبِ

(34) السؤال: سألتُ أبي عن الأرنبِ؟

الجواب: أرجو أنْ لا يكون به بأس.

[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (2/ 885)]

* * *

(35) السؤال: [ما حُكمُ أَكْل الأرانب؟]

الجواب: ... جاء عن بعض السلف الامتناع من أَكْلِها؛ من أجل أنَّها تحيض، ولكن الصحيح حِلُّها؛ لحديث: (أَنْفَجْنَا أَرْنَباً في مَرِّ الظَّهْرَانِ)

[فتاوى ورسائل الشيخ محمَّد بن إبراهيم (12/ 212)]

* * *

(36) السؤال: هل يجوزُ أَكْلُ لحم الأَرْنَب، وهل هو حَرامٌ أم حَلالٌ؟

الجواب: لحمُ الأرنب حلالٌ ولا شيء فيه، ولا إشكال في ذلك، ولا يخالفُ فيه إلَّا من شذَّ، ولا يُعوَّلُ على مخالفته.

[ثمر الغصون من فتاوى ابن غصون (12/ 338)]

* * *

(37) السؤال: يسأل عن الأَرْنَب -سماحة الشيخ- ولاسيَّما وأنَّه من أَكَلَةِ الأعشاب -كما يقول؟

الجواب: الأرنب حِلٌّ بالإجماع، الأرنب من الحيوانات المباحة من الصيد بإجماع المسلمين، الأرنب والظباء صيدٌ، وهكذا الوَعْلُ صيدٌ مباحٌ، وهكذا جميع الحيوانات التي بيَّنها الرسول -صلى الله عليه وسلم- في بيان الحلال من الحيوانات؛ الإبل، والبقر، والغنم، الظِّباء، الأرانب،

صناعة الحلال · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

صناعة الحلالج ١ · ص ١٢٤