وهذا هو مذهب جمهور العلماء. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور، لأن الثلاث حد القلة بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً" ولما أخلى عمر - رضي الله عنه - أهل الذمة، ضرب لمن قدم منهم تاجراً ثلاثاً فدل على أن الثلاث في حكم السفر، وما زاد في حكم الإقامة، وروى هذا عن عثمان - رضي الله عنه - .أ.هـ(1).
(1) المغني 3/147.
قصر الصلاة للمغتربين · الصفحة ٣٢