- يُمْنَاهُ وَالظَّاهِرَ وَالْمُقَدَّمَا
-
نَاقِضُهُ مِثْلَ الْوُضُوءِ وَمَعَهْ
- -
-
- وُجُودُ مَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فِي سَعَهْ
-
وَلاَ يُصَلَّي بِتَيَمُّمٍ فَرَدْ
- -
-
- فَرْضَانِ وَالثَّانِي إِذَا صُلِّي فَسَدْ
-
وَبِتَيَمُّمٍ الْفَرِيضَةِ تَحِلْ
- -
-
- نَوافِلٌ(1) وَمُصْحَفٌ إِنْ(2) تَتَّصِلْ
-
وَبِتَيَمُّمٍ كَنَفْلٍ جَازَ مَا
- -
-
- ذُكِرَ إِلاَّ الْفَرْضَ مِمَّا قُدِّمَا
-
وقدر ما يجف الاعضا أبطلا
ومنننننن
ومنومن
وَمَنْ تَيَمَّمَ لِكَالْجَنَابَةِ
- -
-
- وحد بالمعقبات مثلا
فَوَاجِبٌ تَخْصِيصُهَا بِنِيَةِ
-
- ومن تيمم لكالجنابتة فواجب تتخصيصها بنية - -
-
الحيض - -
وَأَكْثُرُ الْحَيْضِ لِذَاتِ الاِبْتِدَا
- -
-
- أَقَلُّ طُهْرٍ نِصْفُ شَهْرٍ أَبَدَا
-
وَأَكْثُرُ الْعَادَةِ لِلْمُعْتَادَةِ
- -
-
- وَاسْتَظْهَرَتْ إِنْ زَادَ بِالثَّلاَثَةِ
-
مَالَمْ تُجَاوِزْ حَدَّهُ وَاسْتَكْثِرِ
- -
-
- لِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلاَثِ أَشْهُرِ
-
عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ بَعْدَ سِتَّةٍ
- -
-
- شَهْراً وَمَعْ تَقَطُّعٍ لَفَّقَتِ
-
أَيَّامَهُ حَتَّى تُتِمَّ الْعَادَةْ
- -
-
- بَادِئاً أَوْ حَامِلاً أَوْ مُعْتَادَةْ
-
- موانع الحيض والنفاس - -
وَأَكْثُرُ النِّفَاسِ سِتُّونَ فَإِنْ
- -
-
- قُطِعَ قَبْلَهَا فَغَسْلُهَا قَمِنْ
-
وَلَوْ بِلَحْظَةٍ وَحَيْثُ عَاوَدَا
- -
-
- بَعْدَ أَقَلِّ الطُّهْرِ كَانَ مُبْتَدَا
-
وَقَبْلَهُ لُفِّقَ لِلنِّفَاسِ
- -
-
- وَمَنَعاً الطَّوَافَ مَعْ مِسَاسِ
-
كَمُصْحَفٍ دُونَ الْقِرَاءَةِ وَلاَ
- -
-
- تَدْخُلُ مَسْجِداً وَصَوْماً حَظَلاَ
-
وَقَضَتَاهُ لاَ صَلاَةَ الْمُدَّةِ
- -
-
- وَالْوَطْءَ بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةِ
-
(1) نَوَافِلٌ صرفت لضرورة الوزن (( الفلق البهي ص190 ))
(2) إن ) بكسر الهمزة لأنها شرطية (( الفلق البهي ص190 ))