أوله (فلم يخرج عن إجتماع نذرين قوله أو نذر أي مطلقا أما لو كان مقيدا لله علي أن أحج في هذه السنة وحج فيها فإنه يقع عن النذر وحجة الإسلام لأن مانذر هو حجة الإسلام غير أنه نذر تعجيلها قوله أن كلها دفعة ولايتصور ذلك إلا في رقيق أوصبي أفسد حجه ثم عتق أو بلغ فإذا نذر حجه فبدأ إجتمع عليه الثلاثه ولايتوقف النذر على العتق ... )
آخره (فصل فيما يقتضي وطء النكاح أي مايطلب منه الواطئ فيه ولولغير عليل ولما ذكرهنا أن الوطء يوجب المهر على الواطئ وأنه يترتب عليه حرية الولدتارة وغيرذلك من الأحكام وكان من جملة أحكامه طلب التصدق في بعض أحواله ناسب أن يذكره مع ذلك وهذا أعلم أن ذكرهذا إلى قوله بما يساوي قوله في إقبال الدم إي في حالة تزايده إلى قريب من نصف مدته والفرق بين الوطي في إقباله وأدباره أن الواطئ لما كان عند إقباله قريب عهد بالجماع لم يعذر فغلظ عليه بإيجاب الدنيا لوما بعد عهده من عند إدباره عذر مخفف عليه بإيجاب نصفه)
المؤلف: مجهول.
الناسخ: مجهول.
تاريخ الفراغ من النسخ: مجهول.
نوع الخط: نسخي جيد.
عدد الصفحات: 536 ص.
======================
4 - (مجموع في أصول الدين منها كتاب الخلاصة) هومجموع يحتوي على:
-في طلب علم أصول الدين منقول من منهاج القرشي وانه أفضل العلوم مطلبا ... (2 ص)
ثم في منهاج القرشي في مسألة الإرادة (3 ص)
ثم فضل العدليه والقدرة على موجبه للمقدورخلافا للمجبرة (1 ص)
ثم فائدة في حقيقة المباشرة والمتعدي والمخترع وحصرها (1 ص)
فائدة في فضل العلم على سبيل الجملة (1 ص).
- كتاب في أصول الدين في ذكرمسائل الإعتقاد على ماذكره شمس الدين جعفربن أحمد بن يحيى رضوان الله عليه التابعه شرح الخلاصة.
المؤلف: الحسن الرصاص.
عدد الصفحات: 145 ص.
-مبتور الأول.