تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وقلتُ له: وقال صاحبك وغيره من -[538]- أصحابنا: جِرَاح العبد في ثمنه كجِرَاح الحر في ديته، ففي عينه نصفُ ثمنه، وفي موضحته نصفُ عشر ثمنه، وخالفْتَنَا فيه، فقلتَ: في جراح العبد ما نَقَصَ من ثمنه.

للشافعي · الصفحة ٣٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

للشافعيص ٣٦٦