تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يكونَ القياس من وجه ثاني؟

قال: وما هو؟

-[531]- قلت: إذ أخرج رسول الله الجناية خطأً على النفس مما جنى الجاني على غير النفس، وما جنى على نفس عمداً، فجعل على عاقلته يضمنونها، وهي الأكثر: جَعَلْت على عاقلته يضمنون الأقل من جناية الخطأ، لأن الأقل أولى أن يضمنوه عنه من الأكثر، أو في مثل معناه.

قال: هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه، ولا يُشْبهُ هذا المسحَ على الخفين.

فقلت له: هذا كما قلت - إن شاء الله - وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر، وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعضَ ما هو أقلُّ من الدية بالدية!

قال: أجل.

للشافعي · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

للشافعيص ٣٦٠