النفسي إنما يكون بعد نزوله ملفوظا مقروءا مخاطبا به فعلا لا قبل ذلك وإن كثيرا من الأحكام إنما تبنى على عوارض اللفظي كالحقيقة والمجاز ونحوذلك وبذلك تعلم أنه لا داعي إلى الاصطلاح على أن الحكم هو الخطاب النفسي المتعلق إلى آخره وارتكاب هذه التكلفات لدفع ما ورد عليه ( فإن قلت ) قد قالوا لا مشاحة في الاصطلاح ( قلنا ) نعم لكن محل ذلك إذا كان المصطلح عليه لا يقتضي ارتكاب تكلفات لا داعي إليها ويقتضي الخروج عما هو موضوع البحث في علم الأصول وعلم الفقه مع وجود اصطلاح آخر لا يحوجنا إلى شيء مما ذكر.
(
ج 1 · الصفحة ٩٣