يلزم أن يكون المقسم إلى الشيء صادقا على ذلك الشيء مطلقا إذا كان التقسيم في الأعم والأخص مطلقا كما أننا نقول إن فعل غير المكلفين ليس داخلا في المباح لأن الإباحة بمعني الإذن الشرعي في الفعل والترك من الأحكام الشرعية التي يؤخذ من الأمر بالفعل وطلبه على وجه التخيير وهو خطاب لا يتوجه إلا لمن يفهمه وهو البالغ العاقل وقول الأسنوي وإن لم يكن عنده من المباح وهو الذي صرح به غيره الخ قد علمت جوابه مما قدمناه في الجواب عن اعتراضه على تعريف المباح بأنه غير مانه بدخول فعل غير المكلف فيه فاندفع كل من الوجهين في قول الأسنوي وفي كلام المصنف نظر من وجهين أحدهما الخ.
(
ج 1 · الصفحة ٨٥