الأسنوي على وجه ما ذكرناه غير مسلم فلا إشكال إلا على ما زعمه هو من أنه لا آثم في ترك الاجتهاد. وأما قوله وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا الخ فنقول فيه إن هذا لا يلزم في فرض الاجتهاد فقط بل هو لازم على كل فرض كفاية لأن لك فرض على الكفاية حكمه باتفاق هو سقوطه بفعل البعض وأثم جميع المكلفين به إذا تركوه فكيف يكون لزومه موجبا للإشكال نعم يجب على التفصيل الذي يأتي بعد ذلك في قوله فإن قلت إلى آخر ما فصلوه في ذلك.
(
ج 1 · الصفحة ٢٠٠