تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يشمل غيره من البيوع لكن أسقط هذا الشرط في السلم تسهيلا على الناس لكن لا يخفى إن هذا الشرط سقط في السلم بحيث لم يبق مشروعا أصلا فيه حتى كانت العندية فيه مفسدة له كما صرح به الزركشي وبهذا تعلم إن الأوجه هو مذهب الحنفية وهو احد الوجهين في كلام الغزالي والماوردي وتعلم أيضًا أن التمثيل بالسلم على الوجه الآخر في كلامهما وهذا القدر كاف في التمثيل فلا اعتراض على من مثل بالسلم ولكن الاعتراض يتوجه على من قال أنه رخصة بال نزاع لما علمت إن في ذلك نزاعا وإن الأوجه أنه ليس برخصة وإنما هو شبيه الرخصة

(

ج 1 · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج 1ص ١٣٠