تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال صاحب جمع الجوامع ويلزم على قول القاضي حسين أن المقيم لو أفسد الصلاة ثم سافر والوقت باق أنه يقصرها فيه والجاري على القواعد الفقهية القصر ما دام الوقت باقيا وأما تسميته قضاء أو أداء فمسألة أصولية تؤخذ من فنها لا من تب الفقه وكل فن يسلم لأهله وما علل به القاضي حسين وأتباعه من التضيق بالتحريم ضعيف لكون التضيق بالشروع بفعله لا بأمر الشارع والنظر في القضاء والأداء إلى أمر الشارع لا إلى فعله اهـ.

ج 1 · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج 1ص ١١٨