تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم» (1) وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت ، وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» (2) فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

س4: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين. فما الحكم؟

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم (304).

(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (608).

همسات_أم · الصفحة ٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

همسات_أمص ٤٦