تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غسل الوجه لقوله تعالى "فاغسلوا وجوهكم "،وإجماع العلماء على وجوب غسل الوجه قائم،وحدّ الوجه: من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً مع ما استرسل من اللحية ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً . ويدخل في غسل الوجه المضمضه والاستنشاق ،لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - (( إذا توضأت فمضمض )) رواه أبو داود وهو صحيح وقوله - صلى الله عليه وسلم - ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) أخرجه الأربعة وهو حديث صحيح .

غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين ، وهذا الغسل واجب للنص والإجماع، قال تعالى( وأيديكم إلى المرافق ) .

مسح الرأس مع الأذنين لقوله تعالى " وامسحوا برؤوسكم " ولحديث عبد الله بن زيد وابن عباس وغيرهما " الأذنان من الرأس " وهو حديث حسن ،وقد صححه غير واحد من أهل العلم كابن الجوزي والألباني .

غسل الرجلين مع الكعبين ، للنص و الإجماع ،قال - صلى الله عليه وسلم - " ويل للأعقاب من النار " متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو .

الترتيب بن الأعضاء لأن الله أدخل الممسوح بين المغسولات ولا يُعلم لهذا فائدة غير الترتيب،والآية سيقت لبيان الواجب والنبي - صلى الله عليه وسلم - رتب الوضوء وقال:" هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به "،وقال أيضاً: " توضأ كما أمرك الله " .

الموالاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلى وفي قدمه مثل الظفر لم يُصبه الماء ، فقال: " ارجع فأحسن وضوءك " رواه أبو داود وهو حديث صحيح .

وضابط الموالاة : أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.

المسألة الخامسة : صفة الوضوء الكاملة

دروس في الطهارة · الصفحة ١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس في الطهارةص ١٥