فضلات الآدمي الخارجة من السبيلين كالبول والغائط ودم الحيض والمذي والودي وهذا بإجماع أهل العلم .
واختلف أهل العلم في مسألتين :
الأولى: هل المني طاهر أم نجس ؟
والصحيح القول بطهارة المني وذلك لحديث عائشة في صحيح مسلم قالت (( كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً فيصلي فيه )) قال شيخ الإسلام . ولو كان نجسا لم يجزئ فركه كسائر النجاسات وقال الحافظ ابن حجر: وهذا التعقيب بالفاء - [ فيصلي ] ينفي احتمال تخلل الغسل بين الفرك والصلاة ، وأصرح منه رواية ابن خزيمة في صحيحه" أنها كانت تحكه من ثوبه وهو يصلي " وعلى تقدير ورود شيء من ذلك فليس في حديث الباب ما يدل على نجاسة المني، لأن غسلها فعل ، وهو لا يدل بمجرده علة الوجوب ، والله أعلم .
الثانية:رطوبة فرج المرأة .
لأهل العلم قولان : الأول / أنه نجس لأنه خارج من السبيل وهو الأظهر .
الثاني / أنه طاهر .
الدم:وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن الدم نجس، واتفقوا أيضاً على أنه يعفى عن يسيره للمشقة ولآثار عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
القيح :بلا خلاف عند أهل العلم كما يقول النووي، لأنه متولد من الدم والدم نجس.
القيء : وهذا بإتفاق أهل العلم،وسواء كان من كبير أو صغير،وذلك، قال بعض الفقهاء:إن قيء الغلام الذي لم يطعم الطعام يُعفى عنه قياساً على بوله،وهو ضعيف.
الميتة : والميتة كلها نجسة إلا:
الحوت أو ميتة البحر لحديث أبي هريرة " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " أي البحر .
ميتة الجراد : لحديث ابن عمر (( أحل لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالحوت والجراد " الحديث رواه أحمد وابن ماجه وفي إسناد المرفوع ضعف . ولكنه صح موقوفاً على ابن عمر وهو في حكم المرفوع لقوله:" أحل لنا "وهذا مردهُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.