تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ في الفتح(4/472) : [وفي الحديث جواز الأجل في القرض ، ووجوب الوفاء به ، وقيل: لا يجب بل هو من باب المعروف ، وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والائتساء ، وفيه التجارة في البحر ، وجواز ركوبه ، وفيه بداءه الكاتب بنفسه ، وفيه طلب الشهود في الدين ، وطلب الكفيل به ، وفيه فضل التوكل على الله ، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه ، وسيأتي حكم أخذ ما [لفظه] البحر في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى ، ووجه الدلالة منه على الكفالة تحدث النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك ، وتقريره له ، وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه ، وإلا لم يكن لذكره فائدة].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

بني اسرائيل · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بني اسرائيلص ١٣