تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، أو غيرهم - فخلافهم من الخلاف المذموم، بل صرح بعض السلف بتكفير من قال بخلق القرآن. (1)

2 - خلاف بعض الناس في نكاح أكثر من أربع حرائر، فإن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر، لقوله - تعالى -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (2)، وحكي عن القاسم بن إبراهيم (3) أنه أباح تسعا، وقوله غير معتد به لأنه خرق الإجماع، وترك السنة، فخلافه من الخلاف المذموم. (4)

النوع الثاني: الاختلاف الناشيء عن أخذ المخالف بالقول الشاذ، أو الضعيف جدا.

(1) - انظر كتاب السنة للإمام أحمد (1/ 132)

(2) - سورة النساء، الآية رقم 3

(3) - هو القاسم بن إبراهيم الحسني الرسي، ولد سنة تسع وستين ومائة، وينسب إلى القاسمية من الزيدية، انظر حاشية المغني (9/ 471، حاشية رقم 3) وعزاه إلى تاريخ التراث العربي (1/ 3 / 328)، المغني، ابن قدامة، تحقيق: د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، طبعة هجر، القاهرة، الطبعة الثانية، 1413 هـ، 1992 م.

(4) - المغني (9/ 471، 472)،

بحث الاختلاف · الصفحة ٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بحث الاختلافص ٥٢