قوله فِي "المجمر" (1): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا) (2).
بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.
قوله: "فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل" (3) إلَى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .) (4) إلَى آخره.
الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: "فنام النبي - صلى الله عليه وسلم -" (5)، والذي رواه بلفظ: "فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: "فلما" تفصيلية لما أجمل فِي قوله: "فقام"، فالفاء فِي قوله: "فلما" تفصيلية.
قوله فِي "زمعة" (6) (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) (7).
المشهور فتحها فِي النسبة.
قوله فِي "يعني: يستنجي به" (8): (كذا قاله الإسماعيلي) (9).
ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنّما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: "معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي - صلى الله عليه وسلم -".
قوله فِي "فليجعل فِي أنفه" (10): (حذف مفعول يجعل. .) (11) إلَى آخره.
قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [157 / أ]
قوله: "ثم غسل رجله" (12). ليس هذا فِي محله.
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: فضل الوضوء) برقم (136).
(2) "التنقيح" (1/ 89).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: التخفيف فِي الوضوء) برقم (138).
(4) "التنقيح" (1/ 90)، باقي كلامه: (فنام، بالنون من النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده "فلما كان في بعض الليل نام").
(5) "صحيح البخَاري" (كتاب الصلاة، باب: وضوء الصبيان) برقم (859).
(6) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: خروج النساء إلَى البراز) برقم (146).
(7) كذا العبارة هنا، والذي في مطبوعة "التنقيح" (1/ 92): "بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مفتوحة".
(8) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء) برقم (150).
(9) "التنقيح" (1/ 92).
(10) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا) برقم (162).
(11) "التنقيح" (1/ 94).
(12) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس كله) برقم (185).
أما كلام الزركشي فهو كالتالي: "كذا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: "رجليه" بالتثنية. "الفتح" (1/ 95).