تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فِي "باب: وضع اليد تحت الخدّ اليمنى" (1): (لكنه ورد. . . .) (2) إلَى آخره.

كان ينبغي أن يذكر الرواية المذكورة لتستفاد.

قوله في "وسبع في التابوت" (3): (وفيه بُعْدٌ) (4).

هذا الذي استبعده جزم به ابن بَطَّال بمعناه، ولكن الأصوب الأول.

قوله في "فقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به" (5): (كذا رواه ابن أبي شيبة) (6) (7) قصور، فإنه في صحيح مسلم (8).

قوله قبيل باب الدعاء مستقبل القبلة: (عن محمد (9) بن السكن) (10) (11).

صوابه: يحيى.

قوله: "يُحوِّي (12). . .) (13) إلَى آخره.

تكرر (14).

(1) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: وضع اليد تحت الخد اليمنى) برقم (6314).

(2) "التنقيح" (3/ 1181)، ولفظه: (ليس في الحديث الذي أورده تعرض لليمنى، لكن ورد التصريح بها على غير شرطه، فالضار إليها في الترجمة مفسرًا بها الرواية المطلقة).

(3) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه من الليل) برقم (6316).

(4) "التنقيح" (3/ 1181)، ولفظه: ("وسبع في التابوت" يعني: الجسد. . . . قال أبو الفرج ابن الجوزي -رحمه الله-: إنه يعني بالتابوت الصندوق، أي: هذه السبع مكتوبة عنده في الصندوق، أي: لم يحفظها في ذلك الوقت وهي عنده مكتوبة، وفيه بعد).

(5) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: قول الله تبارك وتعالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾) برقم (6331).

(6) "مصنف ابن أبي شيبة" (كتاب المغازي، غزوة خيبر) (7/ 392) برقم (36874).

(7) "التنقيح" (3/ 1181).

(8) "صحيح مسلم" (كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر) برقم (1802).

(9) وضع عليها علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر على هذه الكلمة.

(10) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: ما يكره من السجع في الدعاء) برقم (6337).

(11) "التنقيح" (3/ 1182).

(12) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: التعوذ من غلبة الرجال) برقم (6363).

(13) "التنقيح" (3/ 1183).

(14) تكرر في "التنقيح" (2/ 500، 645، 868)، (3/ 1087).

على التنقيح · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

على التنقيحص ٧٢