قوله فِي "باب: وضع اليد تحت الخدّ اليمنى" (1): (لكنه ورد. . . .) (2) إلَى آخره.
كان ينبغي أن يذكر الرواية المذكورة لتستفاد.
قوله في "وسبع في التابوت" (3): (وفيه بُعْدٌ) (4).
هذا الذي استبعده جزم به ابن بَطَّال بمعناه، ولكن الأصوب الأول.
قوله في "فقال رجل من القوم: يا رسول الله لولا متعتنا به" (5): (كذا رواه ابن أبي شيبة) (6) (7) قصور، فإنه في صحيح مسلم (8).
قوله قبيل باب الدعاء مستقبل القبلة: (عن محمد (9) بن السكن) (10) (11).
صوابه: يحيى.
قوله: "يُحوِّي (12). . .) (13) إلَى آخره.
تكرر (14).
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: وضع اليد تحت الخد اليمنى) برقم (6314).
(2) "التنقيح" (3/ 1181)، ولفظه: (ليس في الحديث الذي أورده تعرض لليمنى، لكن ورد التصريح بها على غير شرطه، فالضار إليها في الترجمة مفسرًا بها الرواية المطلقة).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه من الليل) برقم (6316).
(4) "التنقيح" (3/ 1181)، ولفظه: ("وسبع في التابوت" يعني: الجسد. . . . قال أبو الفرج ابن الجوزي -رحمه الله-: إنه يعني بالتابوت الصندوق، أي: هذه السبع مكتوبة عنده في الصندوق، أي: لم يحفظها في ذلك الوقت وهي عنده مكتوبة، وفيه بعد).
(5) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: قول الله تبارك وتعالَى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾) برقم (6331).
(6) "مصنف ابن أبي شيبة" (كتاب المغازي، غزوة خيبر) (7/ 392) برقم (36874).
(7) "التنقيح" (3/ 1181).
(8) "صحيح مسلم" (كتاب الجهاد والسير، باب: غزوة خيبر) برقم (1802).
(9) وضع عليها علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر على هذه الكلمة.
(10) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: ما يكره من السجع في الدعاء) برقم (6337).
(11) "التنقيح" (3/ 1182).
(12) "صحيح البخاري" (كتاب الدعوات، باب: التعوذ من غلبة الرجال) برقم (6363).
(13) "التنقيح" (3/ 1183).
(14) تكرر في "التنقيح" (2/ 500، 645، 868)، (3/ 1087).