تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله فِي "وأن لا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح" (1): (قال الأزهري. . .) (2) إلَى آخره.

ليس بينهما تخالف؛ لأن المراد بقوله: "السيف ونحوه" تفسير السلاح لا تفسير الجلبان، والمعنى أنهم اشترطوا أن لا يدخل عليهم إلا ببعض السلاح ويكون ذلك البعض في قرابه.

قوله: "فعدى عليه (3) " (4).

كتب كاتب بالهامش: "يعني: بالغين المعجمة كما قاله شيخنا ابن حجر" (5).

في النسخة الثانية: قوله -يعني: في "باب: الشروط في الجهاد"-: (حَلْ حَلْ) (6) (7).

هذا الذي قاله أخذه من كلام الخطابي، وقد حكى غيره التنوين فيهما والسكون فيهما في الجميع، وسيأتي كلامه على "بخ"؛ فليراجع منه.

قوله في "أبي بصير" (8): (اسمه عبد الله) (9).

= والدارقطني في "سننه" (كتاب السير) (4/ 115، 116).

(1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلح، باب: كيف يكتب "هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن فلان"، وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) برقم (2698).

(2) "التنقيح" (2/ 599)، ولفظه: (إلا بجلبان السلاح والسيف والقوس ونحوه) كذا وقع هنا مفسرًا، وهو مخالف لقوله في السياق السابق، فسألوه: ما جلبان السلاح؟ فقال: القراب بما فيه، وهو الأصوب، قال الأزهري: الجلبان: يشبه الجراب من الأدم، يضع فيه الراكب سيفه مغمودًا، ويضع فيه سوطه وأداته، ويعلقه في آخر الرحل أو وسطه).

(3) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: إذا اشترط في المزارعة: "إذا شئت أخرجتك")، برقم (2730).

(4) "التنقيح" (2/ 604).

(5) ليس في روايات الصحيح أنها بالغين المعجمة، ولا أشار إلى هذا الحافظ في "فتح الباري". فالله أعلم.

(6) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732).

(7) "التنقيح" (2/ 605)، ولفظه: (بالتسكين: زجر الناقة، إذا حملها على السير، يقالِ لها: "حَلْ" ساكنة اللام، فإذا كررت قلت: "حَلٍ حَلْ" كسرت لام الأولى منونًا، وسكنت لام الثانية كقولك: "بخٍ بَخْ"، أو "صَهٍ صَهْ").

(8) "صحيح البخاري" (كتاب الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط) برقم (2731، 2732).

(9) "التنقيح" (2/ 610).

على التنقيح · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

على التنقيحص ٤١