تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "لا أغبق (1) " (2).

لم يذكر الاختلاف في أغبق هل هو من الثلاثي أو الرباعي.

قوله: "فثمرت أجره (3) " (4).

زعم القطب أنه وقع في رواية وتركت الذهب التي بالتأنيث.

قوله في "قال: ما نراه إلا نفسه" (5): (أراد ابن مسعود) (6).

صوابه: أبو.

قوله في المقالة (7): (وأنه هو الذي يملك مائة ألف. . . .) (8) إلى آخره.

ليس بينهما تنافٍ؛ فلا وجه للاستدراك.

قوله في "فلذغ" (9): (بذال وغين معجمتين) (10).

دال اللدغ الذي غينه معجمة مهملة، وأما الذي عينه مهملة فذاله معجمة (11).

قوله في "فصدَّقهم" (12): (حدثني حمزة بن عمرو) (13).

(1) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. . .) برقم (2272).

(2) "التنقيح" (2/ 507).

(3) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. . .) برقم (2272).

(4) "التنقيح" (2/ 508).

(5) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: من أجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجر الحمال) برقم (2273).

(6) "التنقيح" (2/ 508).

(7) أي في تعليقه على الجملة السابقة.

(8) "التنقيح" (2/ 508)، ولفظه: (مائة ألف، لكن سبق في كتاب الزكاة: "وإن لبعضهم اليوم مائة ألف).

(9) "صحيح البخاري" (كتاب الإجارة، باب: ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب) برقم (2276)، وفيه: "فلدغ".

(10) "التنقيح" (2/ 509).

(11) ذكر الحافظ في "فتح الباري" (4/ 532) في هذا الموضع أن اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة هو اللسع وزنًا ومعنى، وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة فهو الإحراق الخفيف.

(12) "صحيح البخاري" (كتاب الكفالة، باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها) برقم (2290).

(13) "التنقيح" (2/ 510)، ولفظه: (والبخاري اختصره من خبر أورده ابن وهب في مواطئه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: حدثني حمزة بن عمرو، عن الأسلمي، عن أبيه حمزة).

على التنقيح · الصفحة ٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

على التنقيحص ٣٦