تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: "إن الأخر" (1). بهمزة مفتوحة.

قوله فِي "ليس من البر الصوم في السفر" (2): (وروى أهل اليمن. . . .) (3) إلَى آخره.

هو في مسند أحمد (4) من حديث كعب بن عاصم الأشعري.

قوله في "نحن أحق بموسى منكم" (5): (ولذلك لم يأمر بقضائه) (6).

هذا النفي مردود، فإنه ورد الحديث بأنه أمر بقضائه، وهو في سنن أبي داود (7).

قوله: "انزعوها" (8). (بكسر الهمزة) (9).

إنما هو حيث يبتدئ به، أما إذا وصل الكلام فبوصلها.

قوله في "البيوع": (تأثَّموا فيه. . . .) (10) إلَى أن قال: (وإنّما كرر البخاري الأسانيد. . . . .) (11).

لم يكرر البخاري الأسانيد في حديث النُّعْمَان لذلك؛ إذ لو كان كذلك لكثر الرواة عنه، والفرض أن الأسانيد التي ساقها مدارها على الشَّعْبي عن النُّعْمَان.

(1) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج) برقم (1937)، وفي "التنقيح" (2/ 449)، ولفظه: "بهمزة وخاء مكسورة".

(2) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر") برقم (1946).

(3) "التنقيح" (2/ 451).

(4) "مسند أحمد" (5/ 434).

(5) "صحيح البخاري" (كتاب الصوم، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (2004)، ولفظه: "فأنا أحق بموسى منكم"، أما هذا اللفظ فقد أخرجه ابن ماجه في "سننه" (كتاب الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء) برقم (1734).

(6) "التنقيح" (2/ 458)، ولفظه: (يدل على أنه حين شُرع لم يكن فرضًا، ولذلك لم يأمر بقضائه).

(7) "سنن أبي داود" (كتاب الصوم، باب: في فضل صومه) برقم (2447).

(8) "صحيح البخاري" (كتاب الاعتكاف، باب: الاعتكاف في شوال) برقم (2041).

(9) "التنقيح" (2/ 462).

(10) "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا. . .﴾) (برقم (2050).

(11) "التنقيح" (2/ 464)، ولفظه: (وإنما كرر البخاري الأسانيد في حديث النعمان بن بشير، "الحلال بين" لأجل معارضة قول يحيى بن معين عن أهل المدينة: إنه لا يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وهذا التكرار الذي يعنيه هو ما وقع في "صحيح البخاري" (كتاب البيوع، باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات) برقم (2051).

على التنقيح · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

على التنقيحص ٣٣