صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [158/ ب]
قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات" (1)، (ومعناهما واحد) (2).
قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.
قوله فِي "باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب"؛ "ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد" (3): (بفتح الجيم وضمها) (4).
لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.
قوله: (عمله فلان بن فلان) (5).
كذا فِي رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة" (6).
قوله فِي آخر القولة (7): (وكان اتخاذه سنة سبع) (8).
كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر.
قوله فِي "آلَى" (9): (لأنه صلى بهم) (10).
(1) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (372) وفيه: "نساء من المؤمنات متلفعات".
(2) "التنقيح" (1/ 143)، وتمام كلامه: (وعند الأصيلي: "متلففات" بفائين، ومعناهُمَا واحد).
(3) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب).
(4) "التنقيح" (1/ 145).
(5) "التنقيح" (1/ 145).
(6) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (377).
(7) أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة.
(8) "التنقيح" (1/ 146).
(9) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (378).
(10) "التنقيح" (1/ 146)، وتمام كلامه: (وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها).