تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. ومبلغ الواجب فيها تسعة دراهم أدنى ربع العشر منها. وبيانه أن الزكاة تجب في مائتي من دراهم الكيل(1) وقد تقدم أن مائة منها تعادل مائة وثمانين مومنية. فالذي يعادل المائتين هو ثلاثمائة وستون بلا شك. ووجه آخر هو أنط قد علمت أن كل درهم من دراهم الكيل يزيد على المومني بمثل أربعة أخماسه. فإذا أخذت مائتين مومنية وزدت على كل درهم منها أربعة أخماسه لتعادل به درهم الكيل اجتمع لك من الأخماس ثمانمائة، لأن ضرب أربعة أخماس في مائتين ثمان مائة أقسمها على خمسة

(1) ... أبو عبيد، كتاب الأموال، صص. 392 ـ 393.

التاريخ العربي · الصفحة ٨٠٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ العربيص ٨٠٤٣