تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.

... هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساً.

... وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال: وأنكره مالك، قلت ـ أي النووي ـ: والصواب أن هاتين الركعتين فعلهما - صلى الله عليه وسلم - بعد الوتر جالساً لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، وبيان جواز النفل جالساً. ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة(1).

(1) المنهاج، ج 6، ص. 21، بتصرف يسير.

التاريخ العربي · الصفحة ٢٠٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

التاريخ العربيص ٢٠٠٢