تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نهي عنه فيه لخصوصه، دون ارتكاب ما نهي عنه لغير معنى يختص به 0هذا هو أصل جمهور العلماء. وفي مسند الإمام أحمد: أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلّم فأعرض، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن يتقيا، فقاءتا ملء قدح قيحاً ودماً وصديداً ولحماً عبيطاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: ((إن هاتين صامتا عما أحل لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس)) 0

الصيام · الصفحة ٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الصيامص ٦