مُلاحَظاتٌ : الخط : نسخ مضبوط بالشكل . في أوله فهرس يقع في ( 16 ) صفحة ، جداوله مُذَهَّبة وملونة بالأحمر . والبسملة مكتوبة بالذهب وكذلك الفصول والكتب ، وبقية العناوين مكتوبة باللَّون الأحمر واللازورد ، وتوجد تعليقات وتَصْحيحات على الهوامش ، والغلاف جلد عثماني مُذَهَّب من الخارج ومبطن بالجلد الأرجواني من الداخل ، نسخة نفيسة ، قطع كبير . من أول الكتاب حتى كتاب الكفالة . وقف السُّلْطان سُلَيْمان القانوني ، ومُحَمَّد شاه المولوي الصديقي على مدرسي السُّلَيْمانيَّة .
رقم السي دي : ( 66693 ) .
[774] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 660
عُنْوانُ المَخْطوطِ : زاد المسافر في الفتاوى التتارخانية ( ج : 2 ) .
المُؤَلِّف : عالم بن علاء الحنفي ، الأنصاري ، الهندي ( ت 752هـ - 1351م ) (1) .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 566+11 ) ، الورقة : ( 35.5 × 50 ) ، الكتابة : ( 24 × 39.3 ) ، عدد الأسطر : ( 43 ) .
أولُهُ : بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، كتاب الكفالة والضمان ، م ، هذا الكتاب يشتمل على سبعة وعشرين فصلاً ، الفصل الأول في بيان ركن الكفالة ، وشرائط جوازها وحكمها، السغناقي محاسن الكفالة إظهار الشفقة ، ومراعاة الأخوّة ...
آخِرُهُ : ... فصل في المسائل المنثورة من هذا الكتاب ... وأما وجه مشايخ بلخ ، فهو : أن المورّث مالك ما دام حيّاً ، فلو انتقل إلى الوارث في حياته يصير الوارث مالكاً ، فيصر الشيء مملوكاً لاثنين على الكمال في حال واحدة ، وهذا تدفعه النقول ، لكن الاعتماد على أن الحيّ وارث ، والله أعلم بالصواب ، وبه تمَّ الْكِتاب . والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم ، حسبنا الله ونعم الوكيل .
(1) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 656 ) .