آخِرُهُ : ... قال الكردري ... هذين الكتابين لأبي حنيفة ، وقد تواطأ على ذلك جماعة كثيرة من المشايخ ، ثم قال : الإمام بين العلماء كإبراهيم عليه السلام بين الأنبياء ، كل ذي ملّة تدّعي أن الخليل كان على ذلك الدين ، قال الله تعالى : ﴿ ما كانَ إِبْراهيمُ يَهُوديّاً ولاَ نَصْرانيّاً ولَكِن كانَ حَنيفاً مُّسْلِماً وما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ ﴾ (1) كذلك ما كان الإمام معتزلياً ولا قدرياً ولكن كان مسلماً حنيفياً على السُّنّة والجماعة . تمَّ الْكِتاب ، بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوهّابِ .
[759] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 649/2
عُنْوانُ المَخْطوطِ : فتوى . الأوراق : ( 106-193 ) .
المُؤَلِّف : مجهول .
أولُهُ : أسلوب المعتبرات ( نقص) الفتوى وسلك في فتواه طريق الاستفاضة ... فأقول : كتاب الطهارة ، سُئل عن البئر إذا نزلت فيها هرة وماتت ، فما مقدار ما ينزح منها ؟ أجاب : ينزح منها أربعون دلواً وجوباً بعد إخراجها ، سئل عن الماء المتغير رائحته بالقطران ، هل يجوز الوضوء منه أم لا ؟ أجاب : نعم يجوز ...
آخِرُهُ : ... كتاب الإقرار ، سئل عن شخص ادعى عليه آخر بدين فأنكره فأحضر شخصاً ليشهد عليه ذلك الشخص بالدين المذكور بلا آخر معه فكذّبه ، فهل يلزمه الحق بشهادته ، ويكون ما قاله تصديقاً منه ، أم لا يلزمه ؟ أجاب ... سئل عن امرأة توفيت عن زوج وأب وأم وولد ذكر ، ما يخصّ كل واحد منهم ؟ أجاب : للزوج الربع ، ولكل واحد من الأبوين الربع والباقي للولد ، والله سبحانه وتعالى أعلم . سلك الله بنا وحكم الطريق الأقوم ، وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ وسَلَّم ، والحمد لله وحده وصلى الله على مَن لا نبي بعده .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 193 ) ، الورقة : ( 14 × 20.3 ) ، الكتابة : ( مختلفة ) ، عدد الأسطر : ( مختلف ) .
(1) سورة آل عمران ، الآية : ( 67 ) .