تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولُهُ : بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، كتاب تحريم القتل ، ومَن يجب عليه القصاص ، ومن لا قصاص عليه ، لا يجب القصاص إلا على مكلف ملتزم للأحكام ، ولا يجب بجناية الحربي ، وإن دخل بعد الجناية في الذمة أو الإسلام ، وفي السكران خلاف ، ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ، والذمي بالذمي ، وإن اختلفت الملتان والدينان ...

آخِرُهُ : ... فصل في مسائل من تصرفات الأرقاء ، إذا نذر الرقيق صوماً أو صلاة ... وإن وكله السَّيِّد في إيجار نفسه صحّ ، وكذا إن وكله في بيعها على المُذَهَّب ، وإن وكله في شرائها صحّ على الأصحّ . تمّ كتاب مختصر النهاية ، والحمد لله متولي الإعانة والكفاية حمداً كثيراً ، وصلى الله على سيدنا مُحَمَّد وآله وصحبه وسلم .

مُلاحَظاتٌ : تاريخ النسخ : 21 شوال سنة ( 649هـ 1251م ) .

الوضْعُ العامُّ : الخط : عادي . وكافة العناوين ورؤوس المسائل مكتوبة باللَّون الأحمر ، وتوجد تعليقات وتَصْحيحات على الهوامش ، والغلاف جلد مملوكي مزخرف من الخارج . من كتاب تحريم القتل ، ومن يجب عليه القصاص حتى فصل فيه مسائل من السيرة . عَليه تملّك مُحَمَّد ... المخزوم ، وقف السُّلْطان سُلَيْمان القانوني .

[704] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 609

السليمانية · الصفحة ٨٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السليمانيةص ٨٦١