أولُهُ : م : باب الحدث في الصلاة. ش : أي : هذا باب في بيان أحكام الحدث الواقع في الصلاة ، وجه المناسبة بين البابين ، أن الباب الأول في بيان أحكام الإمامة والإمام ، ومن جملة الأحكام المتعلقة بالإمام سبق الحدث إياه ...
آخِرُهُ : ...والأولى أن يحللها بغير المجامعة تعظيماً لأمر الحج ، ومال إليه صاحب الهداية بقوله : والأولى ، ولم يرَ بعضُهم بأساً لأنه لا يخلو لواقعه عن تقديم من يقع به التحلل ، فيصيبها بعد التحلل . واللهُ أَعْلَمُ .
مُلاحَظاتٌ : ألفه المؤلف وهو في التسعين. الناسخ نفسه ناسخ المجلد الأول . تاريخ النسخ : يوم الاثنين ( 7 ) شعبان سنة ( 966هـ - 1559م ) .
الوضْعُ العامُّ : الخط : عادي . لوحته الأولى مملوكية مُذَهَّبة وملونة وفيها العنوان واسم المؤلف ، وكافة العناوين ورؤوس المسائل مكتوبة باللون الأحمر ، والمتن مميز بحرف م أحمر اللون والشرح بحرف ش. وتوجد تعليقات وتصحيحات على الهوامش ، والغلاف جلد مملوكي مُذَهَّب من الخارج. وقف السلطان سليمان القانوني. ووقف مُحَمَّد شاه المولوي الصديقي.
رقم السي دي : ( 83116 ) .
[602] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 522
عُنْوانُ المَخْطوطِ : البناية في شرح الهداية ( ج : 3 ) .
المُؤَلِّف : مَحْمود بن أحمد العَينتابي ، الحنفي ، العيني ( 855هـ - 1451م ) (1) .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 534 ) ، الورقة : ( 17.7 × 26.9 ) ، الكتابة : ( 12.5 × 21.2 ) ، عدد الأسطر : ( 37 ) .
أولُهُ : كتاب النكاح ، أي : هذا كتاب في بيان أحكام النكاح ، وقال الكاكي : النكاح لغةً الجمع والضمّ ومن أمثال العرب : أنكحنا الفرى فسترى ...
آخِرُهُ : ... وعلى عكسه لا يجوز إن كانت المملوكة أكبر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها ، وقلة رغبات الناس فيها والله الموفق للصواب . تم الجزء الثالث بِمَنّ الله وفضله وعونه .
(1) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 238/مكرر ) .