عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 343 ) ، الورقة : ( 18 × 27 ) ، الكتابة : ( 13.2 × 19 ) ، عدد الأسطر : ( 31 ) .
أولُهُ : بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، كتاب البيوع : إنما عقب البيع بالعبادات ، وأخر النكاح لأن احتياج الناس إلى البيع أهم من احتياجهم إلى النكاح ، لأنه يعمُّ الصغير والكبير ، الذكر والأنثى ...
آخِرُهُ : ... وقال الشافعي رضي الله عنه : لا تحتاج إلى ذلك إذا نوى الكفارة ، وفي الحسام : إذا أعتق عبداً عن ظهار به من امرأتين لا يجزيه عن الظهارين لكن يجزيه أن يجعله عن أحدهما . وقال زفر : لا يُجزيه . وأجمعوا : أنه لو أعتقه عن ظهار ، وعن قتل لم يجزه عن أحدهما . والله أعلم بالصواب .
مُلاحَظاتٌ : بَلَغَ مُقابَلَةً على نسخة شيخ بِشْر بحسب الإمكان . الخط : نسخ . في أوله فهرس في صفحة واحدة ، وكافة العناوين ورؤوس المسائل مكتوبة باللَّون الأحمر ، وتوجد تعليقات وتَصْحيحات على الهوامش ، والغلاف جلد عثماني . من كتاب البيوع حتى آخر كتاب الظهار . النسخ وقف مُحَمَّد شاه المولوي الصديقي على جامع السُّلَيْمانيَّة .
رقم السي دي : ( 83069 ) .
[573] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 497
عُنْوانُ المَخْطوطِ : السِّراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ( ج : 2 ) .
المُؤَلِّف : أبو بكر الحدّادي ، الزبيدي ، الحنفي ، اليمني ( ت 800هـ - 1398م ) (1) .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 295+6) ، الورقة : ( 18 × 27 ) ، الكتابة : ( 13 × 19.5 ) ، عدد الأسطر : ( 31 ) .
(1) انظر الرقم الحميدي : ( 125 ) . كشف الظنون : ( 2/1631 ) .