تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 363+5 ) ، الورقة : ( 20 × 29.4 ) ، الكتابة : ( 12.7 × 20.5 ) ، عدد الأسطر : ( 27 ) .

أولُهُ : كتاب الطلاق ، لما كان متأخراً عن النكاح طبعاً أخره من حيث أن كُلاًّ منهما يوجب حرمةً لكنه قدّم الرضاع لأن حرمته مؤبّدة ، والطلاقُ مُغيّاً بِغايةٍ ، وتقديم الأشدّ أشدّ ، وهو لغةً مصدرٌ بمعنى التطليق ...

آخِرُهُ : ... تتمة : عند الحنفية إذا كان حكماً لا دليل عليه ، ويخالف شرط الواقف ، في فتاوى تقي الدين السبكي الشافعي : إن قضاء القاضي ينقض عند الحنفية إذا كان حكماً لا دليل عليه ، ويخالف شرط الواقف ، مخالفاً للنصِّ ، وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصُّهُ في الوقف نصّاً أو ظاهراً . انتهى . وهو موافق لقول المشايخ شرطه كنصِّ الشارع ، قال في شرح المجمع للمصنف ، فيجب اتباعه ، والله الموفق للصواب ، وإلَيْهِ المرْجِعُ والْمآب. تمت كتابة هذا الشرح بِعَوْنِ الْملِكِ الْوهّابِ .

مُلاحَظاتٌ : الخط : نسخ ، في أوله فهرس في صفحتين . وباقي المواصفات كالذي قبله. من كتاب الطلاق حتى آخر الكتاب . يكمل ما ورد في المجلد الأول اعتباراً من الورقة ( 317 ) . وقف أمينة خاتون كريمة عيسى آغا .

رقم السي دي : ( 83059 ) .

[559] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 483

عُنْوانُ المَخْطوطِ : رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق (1) .

المُؤَلِّف : مَحْمود بن أحمد العَينتابي ، العيني ، الحنفي ( ت855هـ - 1451م ) (2) .

(1) كشف الظنون : ( 1/912 ، 2/1515 ) . معجم المطبوعات العربية والمعربة ؛ سركيس : ( 1/1402-1404 ) . ذخائر التراث العربي الإسلامي المطبوعة : ( 2/709 ) . معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية حتى سنة ( 1980 ) ، ( ص321 ) .

(2) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 238/مكرر ) .

السليمانية · الصفحة ٦٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السليمانيةص ٦٥٨