تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الورقة ( 1) حتى ( 50 ) .

المُؤَلِّف : عبد الله بن الحسين النيسابوري ، الحنفي ، الناصحي ، القاضي أبو مُحَمَّد ( ت 447هـ - 1055م ) (1) .

أولُهُ :.. قال الشيخ الإمام قاضي القضاة أبو مُحَمَّد عبد الله بن الحسين الناصحي رحمة الله عليه : لقد هَمَمْتُ باختصار كتاب الوقف لهلال بن يحيى فتردَّدتُ فيه زمناً لحسن تصنيفه ، وقلّ ما وجدتُ فيه كلمةً ساقطة وخالية عن فائدة ثم استعنتُ بالله تعالى على اختصار كتابي وقف هلال بن يحيى وأبو بكر أحمد بن عمرو الخصاف البصريين ...

آخِرُهُ : ... قال إن كان الوقف في الصحة جاز أن يصرف إليهم ، وإن كان في المرض لا يجوز أن يصرف إلى الابنة ، ويجوز أن يصرف إلى أولادها والله سبحانه وتعالى أعلم . وهذا آخر ما انتهى إليه تصنيف الإمام العالم العلامة قاضي القضاة أبي مُحَمَّد بن عبد الله الحسين الناصحي رحمة الله وروائه عليه ، والحمد لله وحده .

[434] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 378/2

(1) للقاضي أبي مُحَمَّد : عبد الله بن الحسين الناصحي ، كتاب المسعودي في فروع الحنفية ، مختصر ألفه : للسلطان : مسعود أكبر أولاد السُّلْطان : مَحْمود الغزنوي. وجلس على سرير سلطته بعده ، كذا قال المولى : عزمي زاده في : ( هامش الجواهر ) وقال ابن الشحنة هو : كتاب مشهور ذكر فيه شارحه : أنه كتاب وجيز مختصر اللفظ كثير المسائل ، أورد فيه : مسائل كثيرة من عامة كتب الأصل. الأعلام ( 4/79 ) ، معجم المؤلفين القديمة : ( 6/49 ) . والطبعة الجديدة : ( 2/238 ) . GAL ، I ، 373; SI ، 637 .

السليمانية · الصفحة ٥١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السليمانيةص ٥١٣