[1912] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/59
عُنْوانُ المَخْطوطِ : النَّصُّ المقبول لردِّ الإفتاء المعلول بديَّةِ المقتُول (1) . الأوراق : ( 337/ب -339/آ ) .
المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (2) .
أولُه : وبعد فهذه نبذة يسيرة لرفع شبهة ؛ هي مسألة في القسامة شهيرة ، وسميتها : النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول ...
آخِرُهُ : ... ثم إن المجيب قال بعده من تلقاء نفسه : وحيث لا وارث للقتيل ، فَديَّتُهُ لبيت المال ، فأطلق الأخذ لظاهره جملة ، فقد ظلم نفسه ، وأوقع غيره فيه ، فلا حولا ولا قوة إلاَّ بالله العلي العظيم انتهى بحسب ضيق الحالة تسطير هذه المقالة ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر النبيين والمرسلين ، والحمد لله رب العالمين ختمت بالخير .
[1913] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/60
عُنْوانُ المَخْطوطِ : الفَوْزُ في المآل بالوصيَّة بما جُمِعَ من المال (3) . كتاب الوصايا . الأوراق : ( 339/ب -340/ب ) .
المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (4) .
أولُه : وبعد فيقول حسن الشُّرُنْبُلالي الحنفي : هذه رسالة سميتها : الفوز في المآل بالوصية بما جمع من المال ، جمعتها حين ورد سؤال عن شخص مرض بمكة المشرفة ...
آخِرُهُ : ... وبصحة الرواية اندفع ما قيل حذف ذلك ضرورة ، قاله ابن حجر بالمشكاة ، رحمه الله تعالى ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وعلى الآل والصحابة والتابعين ، والحمد لله رب العالمين .
(1) توجد منه مخطوطة في مكتبة قيصري راشد أفندي : ( 1344/58 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 5349/58 ) .
(2) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 421 ) .
(3) توجد منه مخطوطة في مكتبة قيصري راشد أفندي : ( 1344/59 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 5349/59 ) .
(4) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 421 ) .