تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (1) .

أولُه : وبعد فيقول الفقير إلى لطف مولاه الظاهر والخفي أبو الإخلاص حسن الوفائي الشُّرُنْبُلالي : أنه قد ورد سؤال في قضية هي ما تقول السادة الحنفية فيما إذا أعضل الأب الصغيرة ؟ هل يزوجها جدها أو عمها أو القاضي أو نياباً ؟ فأجبت : ... وسميته : كشف المعضل في من عضل ...

آخِرُهُ : ... وقال في البحر : إذا سلمها قبل قبض الصداق له استرجاعها ، بخلاف تسليمه مال الصغيرة قبل قبض ثمنه ، وهذا ما تيسر جمعه ، والله أعلم تمت .

[1873] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 1044/20

عُنْوانُ المَخْطوطِ : الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث مَن عُلِّق طلاقُها بما قبل الموت بشهر وأيام . كتاب الطلاق (2) . الأوراق : ( 126/ب-138/آ ) .

المُؤَلِّف : حسن بن عمار الشُّرُنْبُلالي ، الحنفي ( ت 1069هـ - 1659م ) (3) .

أولُه : ... وبعد فيقول العبد الفقير المرتجي نيل المعالي حسن الحنفي الشُّرُنْبُلالي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه : . . هذه تحريرات لمهم من الأحكام ، لم أرَ من تعرض لها من الأئمة الأعلام ، مَنَّ الله عليَّ بها حفظاً لمذهب الإمام الأعظم ... سميتها : الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بأشهر وأيام ...

(1) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 421 ) .

(2) توجد منه مخطوطة في مكتبة قيصري راشد أفندي : ( 1344/19 ) ، والظاهرية بدمشق الفقه الحنفي : ( 5349/19 ) .

(3) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 421 ) .

السليمانية · الصفحة ١٧٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السليمانيةص ١٧٥٥