الأوراق : ( 1-81/آ ) .
المُؤَلِّف : يعقوب بن سيدي علي ، الحنفي ، البروسوي ( ت 931 هـ - 1524م ) (1) .
عَدَدُ الأَوْراقِ وقياساتُها : ( 116+5 ) ، الورقة : ( 14 × 19.8 ) ، الكتابة : ( 8 × 14 ) ، عدد الأسطر : ( 21 ) .
أولُهُ : بِسْم الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، وبه نستعين ، الحمد لله الذي لايبلغ كنهه جادٌّ . أي : لا يصل إلى تصور ما بحقيقته كل من يجدّ في اكتسابه بأي طريق كان من النظر والرياضة وإن وصل إلى تصوره بوجه ما يميزه عما عداه ...
آخِرُهُ : ... بالاستقراء يعني إذا لم يكن البحث من جهة العاملية يلزم ثبوت الخامس بالاستقراء في أجزاء الكتاب وأبوابه ، لا بالفعل لأن الفعل يجوز أن يكون شيئاً غير الخامس ، تم . هذه أوراق بعون الملك الرزاق مع تأليف وترتيب يعقوب بن سيد علي عفى الله عنهما الملك الأعلى .
[1325] الرَّقْمُ الْحَميديُّ : 926/2
عُنْوانُ المَخْطوطِ : شرح المصباح في النحو (2) . الأوراق : ( 82/ب 115/ب ) .
المُؤَلِّف : مجهول .
أولُهُ : بِسْم الله الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ، أما بعد حمد الله . أما : كلمة متضمنة لمعنى الشرط ، فلذلك لزم دخول الفاء في جوابها لزوماً أكثريّاً لا كُليّاً ، إذْ قد يحذف من الفاء لوجود ما يدل عليه من التلويح والإيماء ...
آخِرُهُ : ... فلِمَ لا يجوز أن يكون شيئاً آخر؟ قلنا : هذا السؤال عامّ في كلّ حصر جعليّ لا عقليّ لكن يندفع بالاستقراء ، يعني إذا لم يكن البحث من جهة العاملية فهو الخامس بالاستقراء لا بالعقل لأن العقل يجوزه أن يكون شيئاً آخر غير الخامس . تمت الأوراق بعون الله الرزاق . وقد فرغ من هذه النسخة الشريفة في العشرين من شهر رمضان سنة ( 1079 هـ - 1669م ) .
(1) انظر الرَّقْم الْحَميديّ : ( 255 ) .
(2) انظر كشف الظنون : ( 2/1708-1709 ) ، والرَّقْم الْحَميديّ : ( 957 /3 ) .