تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يصرح الشيعة بتكفير بلاد المسلمين وكفر أهلها كما جاء في أصول الكافي (2/409): " أهل الشام شر من أهل الروم (يعني شر من النصارى), وأهل المدينة شر من أهل مكة, وأهل مكة يكفرون بالله جهرة ".

وقال شيخهم المجلسي في بحار الأنوار (60/208): " أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام, فجعل الله منهم القردة والخنازير ".

ويعتبر الشيعةُ قضاةَ المسلمين طواغيت لا يجوز التحاكم إليهم, فقد جاء في أصول الكافي للكليني (1/67) عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة, أيحل ذلك؟

قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت, وما يحكم به فإنما يأخذ سحتاً, وإن كان حقاً ثابتاً له, لأنه أخذ بحكم الطاغوت, وقد أمر الله أن يكفر به, قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) النساء الآية 60.

ويعقب الخميني بعد أن ساق الرواية السابقة في كتابه الحكومة الإسلامية ص87 قائلاً: " تحريم التحاكم إلى حكام الجور: لقد نهى الإمام في مقام جوابه عن سؤال السائل, عن الرجوع إلى حكام الجور في المسائل الحقوقية أو الجزائية نهياً عامّاً... ".

سادساً: تحريم الجهاد:

يحرم الشيعة الجهاد إلى حين خروج إمامهم الثاني عشر, لذا لم يسجل التاريخ للشيعة ولن يسجل جهاداً ضد الكفار.

يروي ثقتهم الكليني في الكافي (8/295) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل ", وذكر هذه الرواية شيخهم الحر العاملي في وسائل الشيعة (11/37).

الراصد 1 - ----59 · الصفحة ١٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الراصد 1 - ----59ص ١٣٧