تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا قال الناظر للطالب : اكتب عليك إجارة، واسكن، فقد أجره . فإن لم يكن أجره لم يحل له أن يسلم إليه العين، فإنه يكون قد سلم الوقف ومال اليتيم إلى ما لا يجوز تسليمه، فيكون ظالمًا ضامنا . ولو لم يستأجر لكان له أن يخرج إذا شاء، ولكان غاصبا لا تجب عليه الأجرة المسماة، بل أجرة المثل لما انتفع به في أحد قولي العلماء . وعلى قول من لا يضمن منافع الغصب لا يجب /عليه شيء .

وغاية ما يقال : إنه قبضها بإجارة فاسدة، ولو كان كذلك لكان له أن يخرج إذا شاء، بل كان يجب عليه أن يرد العين على المؤجر؛ كالمقبوض بالعقد الفاسد، بل يجب عليه المسمي، أو أجرة المثل، في أحد قولي العلماء . وفي الآخر يجب أقل الأمرين من المسمي أو أجرة المثل . فلا يجوز قبول الزيادة، لا في وقف، أو مال يتيم، وغيرهما، إلا حيث لا تكون الإجارة لازمة، وذلك حيث يكون المستأجر متمكنا من الخروج، ورد العقار إليهم إذا شاء، وهو الذي يسميه العامة الإخلاء، والإغلاق .

فإذا كان متمكنا من الإخلاء والإغلاق، كان المؤجر ـ أيضا ـ متمكنًا من أن يخرجه، ويؤجره لغيره، وإن لم يقع عليه زيادة، ويجب أن يعمل ما يراه من المصلحة .

http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=614 - TOP#TOPوسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عمن قال : الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة، أو نحو ذلك : هل يلزمه الطلاق كما قال، أم كيف الحكم ؟

فأجاب :

المنافقين · الصفحة ٥١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المنافقينص ٥١٦