تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الخراج (الجزء الثاني)

المؤلف: يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف.

عدد الأوراق: 24 (ب) 45 (ب) عدد السطور: 19

أوله: .. ثم قال: وتكلم المغيرة بن شعبه فحمد الله وأثنا عليه ثم قال إنا معشر العرب، كنا أذلة يطأنا الناس، ولا نطأهم، فبعث الله عزَّ وجلّ منّا نبياً في شرف منّا، أوسطنا حسباً وأصدقنا حديثاً ..

آخره: .. ووضع عمر بن الخطاب رحمة الله عليه علىمشركي العجم بالعراق الجزية على رؤوس الرجال على [الطاب!] المعرة والوسط [والفتى!]، وأهل الردة من العرب والعجم الحكم فيهم كالحكم في عبدة الأوثان من العرب، لا يقبل منهم إلاَّ الإسلام أو القتل، ولا توضع عليهم الجزية.

ملاحظات: الخط تعليق، والحالة جيدة، وقد رمم حديثاً، وهو مجلد (ضمن المجموع: 398) بجلد حديث، والحبر أسود، ورؤوس الموضوعات بالحمرة، وعلى الهوامش بعض التصحيحات. وعلى الورقة: 45 (ب) ما نصه: "يتلوه الحكم في المرتدين إذا حاربوا، ومنعوا الدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل".

809 فقه 3/ 398

كتاب الخراج (الجزء الثالث)

المؤلف: يعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف.

عدد الأوراق: 46 (ب) 67 (ب) عدد السطور: 19

أوله: .. باب الحكم في المرتدين إذا حاربوا ومنعوا الدار، قال أبو يوسف ولو أن المرتدين منعوا الدار وحاربوا، تسبي نساؤهم وذراريهم، وأجبروا على الإسلام، كما سبى أبو بكر رضي الله عنه ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة ..

آخره: .. ألا ترى أني أبيع قصب الأجمة، وأدفعها معاملة في قصبها، هذا علي بن أبي طالب رحمة الله عليه عامل أهل أَجَمَةُ بُرْس (1) على أربعة ألف درهم، وكتب لهم في قطعة أديم والكلأ لا يباع، ولايدفع معاملة.

(1) ناحية بأرض بابل، ويقال أنها صرح النمرود بن كنعان (أنظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان باب الهمزة مع الجيم)

الخالدية · الصفحة ٦٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخالديةص ٦٨٠