تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموضوع: فقه حنفي، يحتوي على أبواب كثيرة في الفقه، [أوله ناقص] يبدأ بكتاب النكاح، وينتهي بالفرائض. جامع دشت هذا الكتاب جمع إليه الورقة الأولى من كتاب "تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق" للزيلعي (ت 743 هـ/1342 م) وذلك عن طريق الخطأ. ويؤكد ذلك ليس فقط تباين الخط وعدم تواصل الموضوع، بل أيضاً إن هذا المؤلف ينتهي بمجلد واحد، في حين أن شرح الكنز للزيلعي في ستة مجلدات كبيرة. والورقة الأولى هنا هي للجزء الأول منه. وقد يكون هذا حاشية على الزيلعي أو على شرح آخر للكنز.

تاريخ النسخ: الخميس 13 جمادى الأولى سنة 961 هـ.

الناسخ: مجهول.

عدد الأوراق: 306 ... عدد السطور: 29

المقاييس: 25×17.5 سم ... (17.5×11.5 سم)

أوله: [ناقص الأول] المجلس فإذا قام قبله، فقد قام قبل القبول وفي النوادر لو قال جِئْتُكِ خاطباً. فقالت زوجتُ نفسي منكَ إنعقد، ولا نقتصر على لفظي النكاح أو التزويج، وقال الشافعي يقتصر إنعقاد النكاح عليهما، وفي الحقائق هذا إذا ذكر المهر أو لم يذكره، ولا يصح إلاَّ إذا أراد منه التزويج ..

آخره: .. لأن المسجد ليس بأهل للملك، والوصية تمليك، فإذا ذكر النفقة عليه كان واقفاً على مصالحه، وأجازها محمد حملاً لكلامه إلى الصرف إلى مصالحه تصحيحاً له، هذا آخرا الكلام والحمد لله على التمام، وعلى رسوله أفضل الصلاة والسلام.

الخالدية · الصفحة ٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخالديةص ٥٦٧